يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ..
وهو مذهب لسلف الأمة ..ومذهب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ، وأبي حنيفة ، والحسن البصري
في مصنف بن أبي شيبة .. ج 2 ص 343
" في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر
__________________________
حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدى بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم
حدثنا وكيع عن قرة جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم .
حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال : لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر
حدثنا أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبا إسحاق يقول : أدركتهم ( يقصد علماء التابعين من تلاميذ الصحابة رضوان الله عليهم ) وهم يعطون في صدقه رمضان الدراهم بقيمه الطعام "
قلت هذا ما خطه بن أبى شيبه في وقت مبكر قبل أن يظهر فقه الشافعي وأحمد رحمهما الله .
فلعل في هذا ما يعطيك الصورة الصحيحة أن إخراج القيمة هو مذهب سلفي أقدم حتى من رأى مالك والشافعي وأحمد وأن العمل كان عليه بحضور نجوم أهل العلم من التابعين الذين لو لأفاق
ولو استسقي بهم المطر لمطرنا ، حفاظ الإسلام وأئمة الزهد والورع . فلا يستطيع من يدرى ما يقول أن يوجه اللوم لهولاء التابعين ، أو يزعم أنهم حادوا عن مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول ذلك إلا مجنون : لا يدرى ما يقول
أخرج البخارى عن أيوب أنه قال : لا نعلم أحدا ممن أدركنا كان آخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم منه " يعني عمر بن عبد العزيز
وعن عمرو بن مهاجر أن عمر خطب فقال :
أنه لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ألا إنى لست بقاض ولكنى منفذ ألا وإني لست بمبتدع ولكن متبع
قال ميمون بن مهران : ما كانت العلماء عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة "
والله المستعان
_________________