قراءة الفاتحة للمصلي خلف الإمام
اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الإمام،فالجمهور من السادة (المالكية والحنابلة والأحناف) بعدم الوجوب:-
(1) ذهب المالكية والحنابلة : إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم، سواء كانت الصلاة جهريةً أو سرّيةً
(2) ذهب الأحناف إلى الكراهة التحريمية أن المأموم لا يقرأ مطلقًا خلف الإمام حتى في الصلاة السّرّية
أما المذهب الشافعي فقال بالوجوب:
(3) ذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقًا سرّيةً كانت أو جهريةً.
1.فيشرع في قراءتها عقب انتهاء الإمام منها، أو في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرا ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت
2.إذا حضر المصلي والإمام في الركوع فتسقط أو يدرك وقتاً لا يكفي لقراءتها فيجزئه قراءة ما أمكن ويسقط الباقي
ملاحظة :
(ا) نقل الإمام الترمذي قوله : واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة
(ب) يجوز اختيار الأسهل والأهون على عامة الناس كما أفتى بذلك سلطان العلماء العز بن عبد السلام وآخرون وهو :-
(( يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في السرية دون الجهرية وهو مذهب السادة المالكية والحنابلة، والله أعلم))
والحاصل :
** المالكية : القراءة خلف الإمام مندوبة في السرية، مكروهة في الجهرية ...
الحنابلة: مستحبة في السرية وتكره في الجهرية
أي: في الصلاة السرية فيندب قراءة الفاتحة عند المالكية والحنابلة
1. دليل الأحناف قوله صلى الله عليه وسلم : "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَإن قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ"
2. دليل الحنابلة والمالكية : قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، إذا كان وحده، واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله حيث قال: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام"
3. دليل الشافعية : قوله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب"